الشيخ محمدي البامياني

29

دروس في الكفاية

عليه وتأخره عنه ؛ كما إذا علم بعروض حكمين ( 1 ) أو موت متوارثين ( 2 ) ، وشك في المتقدم والمتأخر منهما ، فإن كانا مجهولي التاريخ فتارة : كان الأثر الشرعي لوجود أحدهما بنحو خاص من ( 3 ) التقدم أو التأخر أو التقارن ( 4 ) لا للآخر ( 5 ) ولا له ( 6 ) بنحو آخر ، فاستصحاب ( 7 ) عدمه صار بلا . . .